ابن عبد البر
120
التمهيد
قال أبو عمر القيام في رمضان تطوع وكذلك قيام الليل كله وقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على أمته فمن أوجبه فرضا أوقع ( 1 ) ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافه وكرهه على أمته وإذا صح أنه تطوع فقد علمنا ( بالسنة الثابت ) ( 2 ) أن التطوع في البيوت أفضل إلا أن قيام ( 3 ) رمضان ( لا بد أن يقام ) ( 4 ) اتباعا لعمر واستدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإذا قامت الصلاة في المساجد فالأفضل عندي حينئذ حيث تصلح ( 5 ) للمصلى نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته ( 6 ) فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر فهو أفضل إن شاء الله وبالله التوفيق